السادة الاساتدة
الافاضل
السلام عليكم و رحمة الله
وبركاته
يرجي التفضل بالاحاطة
بوجوب( أو عدم وجوب) تسجيل شركات خدمات البترول العاملة بنظام الاستثمار
الداخلي ( وليست بنظام المناطق الحرة) في الضريبة العامة علي المبيعات مع
التفضل بدكر نسب الضرائب المقررة
علما بأن غرض الشركة هو :
- تقديم الخدمات الفنية
المتضمنة إدارة و تشغيل و صيانة مشروعات الخدمات بقطاع البترول ( الزيت الخام و
الغاز الطبيعي) و على سبيل المثال: بيع و تأجير و صيانة و تصليح جميع الأجهزة
المستخدمة في تنقية أو نقل الزيت و الغاز الطبيعي.
- تأجير و بيع المعدات و
قطع الغيار.
- بيع و تركيب معدات الإنتاج ومعدات المعالجة الدقيقة و
التجهيزات التي تحتاجها شركات الغاز و مستودعات تخزين الوقود
السائل.
- وذلك بالنسبة للشركات الغير عاملة تحت إشراف
الهيئة المصرية العامة للبترول في مجالات الاستكشاف و الاستخراج و
التنقيب......