لدي شركة توريد حديد صاج تقوم يشراء الصاج بموجب فاتورة
ضريبية محملة بضريبة المبيعات وفي ذات الوقت يقوم مورد الصاج بتقطيع الصاج ويصدر
فاتورة ضريبية اخري بمصنيعية التقطيع وعندما تقوم شركتي بعمل اقرار ضريبة المبيعات
اقوم بخصم الضرائب السابق خصمها مني بموجب الفاتورتين السابق ذكرهما وتم ذلك لمدة
ثلاث سنوات وعند فحصي بمعرفة مصلحة الضرائب علي المبيعات استبعادت المامورية
الضرائب الخاصة بمصنيعيات التقطيع معللة ذلك بانه لا يجوز خصمها من الضرائب
المستحقة . ارجو الافادة حيث اننا قمت بتصفح القانون واللائحة التنفيذية ولم اجد اي
سند قانوني لراي المصلحة علما باننا اقوم ببيع الحديد فقط ولا اقوم باي عمليات
تشغيل للغير وان عمليات التقطيع التي يقوم بها مورد الصاج هي عملية لازمة لاتمام
عميليات البيع بشركتي . ولكم جزيل الشكر
- المرفقات
- 56 لسنة 1991.docx
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (26 Ko) عدد مرات التنزيل 11